مركز المعجم الفقهي
1669
فقه الطب
- المجموع جلد : 9 من صفحة 80 سطر 9 إلى صفحة 80 سطر 18 قال المصنف رحمه الله * ( والمستحب أن يذبح بسكين حاد لما روى شداد بن أوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( ان الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) ) فان ذبح بحجر محدد أو ليطة حل لما ذكرناه من حديث كعب بن مالك في المرأة التي كسرت حجرا فذبحت بها شاة ولما روى أن رافع بن خديج قال يا رسول الله انا نرجو أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأخبركم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة فان ذبح بسن أو ظفر لم يحل لحديث رافع بن خديج ) * ( الشرح ) حديث شداد بن أوس رواه مسلم وحديث رافع رواه البخاري ومسلم وينكر على المصنف روى بصيغة التمريض مع أنه حديث صحيح